الحطاب الرعيني

456

مواهب الجليل

وفي آخره أيضا . وانظر اللخمي في كتاب العتق الثاني ، وانظر رسم العتق من سماع أشهب ورسم شك ورسم البز ورسم نذر سنة الجميع في سماع ابن القاسم من كتاب العتق . قال : في هذه المواضع مسائل تتعلق بالمعتق بعضه والله أعلم . ص : ( كأن اشترى نفسه فاسدا ) ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء فاسدا فقد تم بيعه ولا يرد ولا يتبعه السيد بقيمة ولا غيرها . ابن يونس : يريد ويكون للسيد ما باعه به غررا كان أو غيره ، وكأنه انتزعه منه وأعتقه . ثم قال في المدونة بخلاف شراء غيره إياه إلا أن يبيعه نفسه بخمر أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته . وقال غيره : هو حر ولا شئ عليه . قال ابن يونس : وقال أحمد ابن ميسر : إن أعتقه على خمر في يديه فهو حر ويكسر عليه ، وإن كان يتبعه به فهو بيع فاسد وعليه قيمة رقبته . ابن يونس : وقول ابن ميسر وفاق للمدونة ، ومسألة المدونة إنما هي على أنه اشتراه بخمر مضمون . انتهى . ص : ( والشقص إلى آخره ) ش : نزلت مسألة وهي رجل